أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم تعميمًا إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يتطلب الالتزام بقرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي بخصوص شروط الفحص الطبي للمتقدمين للتعيين.
وأوضحت الأمانة في بيان أنها أصدرت هذا الإجراء لمقتضيات المصلحة العامة، استنادًا إلى أحكام المادة (7/3) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، التي تنص على عدم تعيين أي شخص لأول مرة في الوظائف الحكومية ما لم يكن ناجحًا في الفحص الطبي وسليمًا من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي قد تمنعه من أداء مهام الوظيفة، وذلك بناءً على قرار من السلطات الطبية المختصة وفق نظام خاص.
كما أضاف التعميم أن المتقدم للتعيين مُلزم بتقديم مستمسك يثبت سلامته من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية، وفي حال عدم تقديم هذا المستمسك تُهمل الاستمارة ويُعتبر طلب التقديم غير مستوفٍ للشروط.