أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية أحد بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل). وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، حيث نظرت في دعاوى مدرجة على جدول أعمالها. وأشارت المحكمة إلى أنها نظرت في دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025، والمتعلقة بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون، والذي ينص على التزام هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) من كامل مقاعد الحج سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم. وقررت المحكمة عدم دستورية هذا البند لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) المتعلقة بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.