أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا اليوم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، المتعلق بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر. وأوضح بيان رسمي للمحكمة أنها عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، حيث نظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها.
وتناول البيان دعويين تم تقديمهما للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، الأولى من قبل وزير الخارجية والثانية من قبل وزير الداخلية. وقد قررت المحكمة توحيد الدعويين ونظرهما معًا، وأصدرت حكمها بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، مشيرةً إلى تعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. وقد صدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/8/2025.