المحكمة الاتحادية تعلن عدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، ليتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وقد عقدت المحكمة جلسة في 27 يوليو 2026، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، للنظر في الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026)، التي أقامها رئيس مؤسسة الشهداء. \n\nوطالب المدعي بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024، الذي ينص على استثناء ذوي الشهداء والجرحى المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من أحكام هذا البند. \n\nبعد التدقيق والمداولة، قضت المحكمة بعدم دستورية النص المطعون فيه، لثبوت مخالفته للمادتين (47 و80) من الدستور. ويعتبر هذا الحكم نافذاً اعتباراً من تاريخ نشر التشريع في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7 أكتوبر 2024. وقد صدر الحكم بالاتفاق وبشكل بات وملزم.

2026-07-28 12:00:14 - مدنيون

المزيد من المشاركات