أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمًا يقضي بعدم دستورية نص ضمن التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المحكمة، حيث ذكرت أن "الحكم صدر بالعدد 166/اتحادية/2025، بعد نظر دعوى أقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، والمطالبة بعدم دستورية المادة (17/20/أ) من قانون رقم (23 لسنة 2024)".
وأوضحت المحكمة أن "المادة كانت تنص على التزام وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيئة أو الجهاز".
وأضافت أن "النص المطعون فيه يتعارض مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مؤكدة أن الحكم بات وملزم وصدر بتاريخ 10/2/2026.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أقر التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء عام 2024 بهدف تحسين الخدمات وتقديم التسهيلات للمستفيدين من أحكام القانون وضمان تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بينهم.