أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل والإجراءات القانونية المترتبة عليها. وقد أصدر رئيس مجلس النواب الأمر النيابي المرقم (1/9/24) بتاريخ 8/2/2026، الذي يتضمن إلغاء الأمر النيابي المرقم (1/9/22) بتاريخ 2/2/2026، والمتعلق بترديد الفحل اليمين الدستورية.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن "قانون الانتخابات النافذ نص على تأدية اليمين الدستورية للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب خلال شهر من الجلسة الأولى"، لافتاً إلى أن "بدر الفحل قدّم طلباً أصولياً لتأدية اليمين ضمن التوقيتات القانونية المحددة".
وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تزامنت مع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي لم يتحقق نصاب انعقادها أكثر من مرة خلال المدة الدستورية بسبب عدم حصول التوافق السياسي".
وأوضح أنه "في الجلسة رقم (7) بتاريخ 1/2/2026، والتي تضمن جدول أعمالها فقرتي تأدية اليمين وانتخاب رئيس الجمهورية، لم يتحقق نصاب الانعقاد، وفي التوقيت ذاته أكد الفحل رغبته بتأدية اليمين قبل انتهاء مدة الشهر حفاظاً على حقه بالمقعد النيابي، فأذنت له رئاسة المجلس بذلك أمام عدد من النواب الحاضرين دون انعقاد الجلسة".
وأشار البيان إلى أن "عددًا من النواب تقدموا باعتراض إلى رئيس مجلس النواب بشأن تأدية اليمين دون انعقاد الجلسة"، مبيناً أن "رئيس المجلس أحال الاعتراض إلى المستشار القانوني ومستشار التشريع، اللذين قدما مطالعتهما بوجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة بنصاب قانوني، استناداً إلى المادة (50) من الدستور والمادة (4/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمادتين (6 و23) من النظام الداخلي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (272/اتحادية/2022)".
واختتم المكتب بأن "بناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب الأمر النيابي المرقم (1/9/24) بتاريخ 8/2/2026، المتضمن إلغاء الأمر النيابي المرقم (1/9/22) بتاريخ 2/2/2026، والمتعلق بترديد الفحل اليمين الدستورية". وأكد أن "الأمر النيابي الملغى يُعد من الأوامر الإدارية المعدومة لفقدانه ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم، لعدم مراعاة الشكلية والإجراءات المطلوبة، ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يمس المراكز القانونية للأفراد، وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء."