المفوضية: ضوابط صارمة للحملات الدعائية وعقوبات تصل لاستبعاد المرشحين

كشفت مفوضية الانتخابات عن العقوبات المترتبة على المرشحين المخالفين. وأوضحت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، أن "الأفعال التي تخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدرها المفوضية أو مجلس المفوضين استناداً إلى القانون" لا تؤثر على نتائج العملية الانتخابية، لكنها تؤثر على سير العمل والعدالة بين المرشحين. وأشارت إلى أن هذه المخالفات منصوص عليها في نظام رقم 4 لسنة 2023 الذي حدد أنواعها.\n\nوأكدت المتحدثة أن "المفوضية شكّلت لجان رصد ومتابعة مركزية في المكتب الوطني تتفرع إلى مكاتب المحافظات"، موضحة أن عدد فرق الرصد بلغ 1079 فرقة ميدانية لمتابعة الحملات الدعائية ورصد المخالفات، بالإضافة إلى لجان استقبال الشكاوى التي تتعامل مع المواطنين والمرشحين في تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية.\n\nوفيما يتعلق بالعقوبات والغرامات المفروضة على المرشحين المخالفين، قالت أبو سودة: "المفوضية تعتمد آلية متدرجة؛ تبدأ بتنبيه المرشح المخالف وإمهاله مدة قصيرة لإزالة المخالفة، وإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة يتم فرض الغرامة المالية، وفي حال الإصرار على المخالفة تتضاعف الغرامة وقد تصل العقوبة إلى حد استبعاد المرشح".\n\nوبيّنت أن "إزالة المخالفات الميدانية مثل رفع الصور واللافتات غير النظامية التي لا تتوافق مع الأماكن المحددة من قبل أمانة بغداد هي من واجب الأمانة نفسها والبلديات في المحافظات، أما دور المفوضية فيقتصر على فرض الغرامات والعقوبات ومنع استمرار المخالفة".\n\nوشدّدت على أنه "لا يمكن الشروع بأي حملة انتخابية قبل المصادقة على أسماء المرشحين رسمياً، وأن انطلاق الحملات الدعائية مرتبط بصدور قرار من مجلس المفوضين بالإجماع يحدد موعد بدئها".

2025-09-21 10:00:26 - مدنيون

المزيد من المشاركات