أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها التام بقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أن جميع القرارات الصادرة عن الوزير تأتي ضمن أحكام القوانين والأنظمة. وذكرت الوزارة أن قراراتها لا تسري بأثر رجعي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، أن الوزارة تنظر من زاوية قانونية إلى القضية التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا بناءً على الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب، والتي قضت بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون الوزارة.
وأكد العبودي أن جميع الإجراءات والقرارات المتخذة من وزارة التعليم العالي قبل صدور قرار المحكمة هي سليمة ونافذة، حيث إن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية لا تسري بأثر رجعي.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع، حيث عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين. وقد تم النظر في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء للطعن بعدم دستورية مواد في القانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتعلقة بصلاحية وزير التعليم العالي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وأشارت المحكمة أيضًا إلى عدم دستورية المادة (11) التي تتعلق بتعديل نص المادة (33).
تم رد دعوى المدعي بشأن بقية الفقرات الواردة في المادة (11) والمادتين (20) و(26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور.